باب القول في الأطعمة
باب القول في الأطعمة
  يستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يده قبل الطعام وبعده، وأن يأكل مما بين يديه إلا أن يكون من التمر فيأكل من حيث أراد.
  ويكره أكل الجري(١)، والمارماهي(٢).
  ويكره أكل كثير من حرشة(٣) الأرض مثل القنفذ.
  والضب يكره وليس بمحرم، والأرنب يعاف أكلها وليست بمحرمة.
  ويكره أكل الطحال، وكذلك أكل الهر الأنسي والوحشي، كما يكره أكل غيره من السباع.
  ويكره أكل الخبز الذي عمله الكفار، وكذلك يكره ما عملوه من السمن وغيره. ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه أو منبطحاً على وجهه أو يأكل بشماله. ويكره أكل السلحفاء.
  ولا بأس بأكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والإبل والطير إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تحل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها.
  وإذا وقع في الطعام الخنفساء والذباب فليخرج ما وقع فيه وليؤكل الطعام.
  وإن وقع فيه فأرة فأخرجت حية فلا بأس بأكل الطعام بعد إخراجها، فإن ماتت فيه أو وقعت فيه ميتة أخرجت وألقي ما حولها من ذلك الطعام وأكل سائره إذا كان لم يصبه من قذرها شيء، وإذا كان قد تغير بموتها فيه لم يؤكل.
  قال القاسم #: وإذا وقع في الطعام ما لا دم له، ولا نتن فيه ولا قذر فلا بأس بأكله.
(١) نوع من الأسماك.
(٢) بالفارسية وهي نوع من الأسماك يشبه الحية.
(٣) ويقال حشرة.