باب القول في اللباس
  ولا بأس للمرأة أن تصل شعرها بشعر المعز، وصوف الغنم، فأما أن تصله بشعر الناس فلا يحل.
  ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه أفضل.
  قال القاسم #: ولا بأس بالثوب المصبوغ وبصبغ يدخل فيه الشيء النجس إذا غسل ويولغ في تنقيته ولم يبق فيه للنجس أثر.
  قال: وما لم يحل أكله لم يحل لبس جلده نحو الثعالب والنمور وما أشبهها.
  ويستحب للنساء أن يخضبن أظفارهن ويلبسن القلائد والحلي، ويكره لهن التعطيل.
  والمتشبهة منهن بالرجال ملعونة والمتشبه من الرجال بهن ملعون.
  ويستحب للرجل أن يتجمل بلبس الثياب الجيدة إذا أمكنه ذلك، وليس ذلك سرفاً.
  والسرف: هو الإنفاق في المعصية.
  ولا يجوز للإنسان أن يلبس لباساً يبدو. معه شيء من عورته.
  وتكره التماثيل كلها إلا ما كان منها رقماً في الثياب، والعدول عنها أفضل.
  ويستحب للمرأة أن ترخي درعها وإزارها حتى تستر قدميها.
  ويكره للرجال أن يرخيها إلى أكثر من ظهر قدميه.
  قال القاسم #: ولا بأس بالفرش والمقارم تكون من الحرير.