التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل دار الحرب

صفحة 295 - الجزء 1

  فإن أسلم الحربي وفي يده أم ولد المسلم وكان المسلم موسراً وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها بقيمتها، وإن كان معسراً وجب له أن يفتديها الإمام من بيت مال المسلمين.

  ولا يجوز لمن أسلم عليها أن يطأها قبل أن تفتدى منه، فإن كان وطئها في دار الحرب وأسلم عليها وهي حامل منه كان الولد ثابت النسب منه، وإذا افتداها صاحبها الأول أو افتديت له فليس له أن يطأها حتى تضع ولدها من الثاني ثم تطهر من نفاسها.

  وإن أسلم الحربي وفي يده مكاتب لمسلم سعى لمن هو في يده بما كوتب عليه، فإذا أداه عتق وكان الولاء لمن كاتبه وهو المسلم الأول، وإن أبى العبد أن يسعى له كان مملوكاً لمن أسلم عليه.

  وإذا سبى [بعض] أهل دار الحرب مملوكاً مسلماً فارتد عن الإسلام وأسلم من سباه، وخرج به إلى دار الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن قبله كان عبداً لمن أسلم عليه، وإن أبي قتله.

  وكذلك إن كان الذي ارتد مكاتباً عرض عليه الإسلام فإن قبل كان مكاتباً لمن أسلم عليه، وإن أبي قتل.

  وكذلك القول في أم الولد إن ارتدت عند من سباها ثم أسلم من هي في يده إن عادت إلى الإسلام افتديت، وإن أبت قتلت، فإن كان في بطنها ولد انتظر وضعها ما في بطنها ثم تقتل إن أقامت على الردة.

  ولو أن قوماً من أهل دار الحرب قبلوا الذمة والتزموا الجزية وفي أيديهم أرقاء مسلمون لأهل الإسلام قيل لأربابهم من المسلمين إن أحبوا افتدوهم بقيمتهم، فإن فعلوا وإلا أمر الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعتهم؛ لأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلماً.

  ولو كان في أيديهم مكاتب مسلم قيل له أد إليهم مكاتبك، فإن أدى عتق وولاؤه لمن عقد عليه الكتابة، فإن أبى أمروا ببيعه.