باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
  وإن كان مع بعضهم أمة مسلمة قد حملت منه أمر باعتزالها وما في بطنها مسلم بإسلامها، فإن أسلم الذمي وهي منه في عدة فهي أم ولد له، وإن لم يسلم حتى تخرج من عدتها فهي حرة فإن أسلم بعد ذلك جاز له أن يتزوجها برضاها ويكون ولاؤها له وتكون عنده على ثلاث تطليقات.
  ولو أن مملوكاً أسلم في دار الحرب، ثم هاجر إلى دار الإسلام كان حراً، ولا سبيل لمولاه عليه، وإن أسلم بعد ذلك ودخل إلى دار الإسلام كان حراً.
  فإن كان المملوك أسلم في دار الحرب ثم استولى المسلمون على تلك الدار كان المملوك حراً أيضاً ولم يدخل في جملة الغنائم.
  ولو أن مملوكاً أسلم ثم أسلم بعده سيده وهما جميعاً في دار الحرب ثم استولى المسلمون على تلك الدار لم يدخلا في الغنائم، وكان العبد مملوكاً لصاحبه، وكذلك لا سبيل على سائر أموال من أسلم إلا العقار والضياع.
  ولو أن رجلاً من أهل دار الحرب أسلم وهاجر إلى دار الإسلام، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وكان للمهاجر فيها أولاد صغار كانوا مسلمين ولم يدخلوا في الغنائم، فإن كان له أولاد كبار سبوا وأُدخلوا في جملة الغنائم.
  وكذلك إن تزوج حربي صبية صغيرة من أهل الحرب ودخل بها ثم أسلم زوجها، فإن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها أسلمت الصبية بإسلام من أسلم من أبويها، وكان زوجها على نكاحها، وإن أسلم أحد أبويها بعد انقضاء عدتها وهي صبية كانت أيضاً مسلمة وانفسخ النكاح بينهما وبين زوجها.
باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
  يجوز أمان كل واحد من المسلمين للمشركين قلوا أو كثروا.
  ولو أن مسلما أمن عسكراً من عساكر أهل الشرك أو قرية من قراهم، ثم علم به الإمام لم يجز له استباحتهم حتى يخرجوا من ذمة الأمان.
  ولا يجوز الأمان إلا إذا كان إلى مدة مضروبة، ولا يجوز فيه التأبيد.