باب القول في محاربة أهل البغي
  ويجب على من أراد محاربتهم أن يحتج عليهم قبل قتالهم، ويدعوهم إلى كتاب الله ø، فإن أجابوا إلى ذلك حرم قتلهم وقتالهم، وإن امتنعوا من الحق وجب قتالهم.
  ويتغنم ما أجلبوا به على المحقين في عساكرهم، و لم يحل سبيهم، وما أجلب به التجار في عساكر أهل البغي على المسلمين مما هو ملك لهم من كراع أو سلاح جاز تغنمه، ولا يجوز تغنم ما سوى ذلك، والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء.
  فإذا انهزم أهل البغي وكان لهم فئة يرجعون إليها قتل مدبرهم، وأجيز على جريحهم، واستقصي في ذلك حتى يؤتى عليهم، فإن لم تكن لهم فئة يرجعون إليها لم يقتل مدبرهم، ولم يجز على جريحهم لكن يطردون ويفرقون من غير أن يقتل منهم منهزم.
  ولا ينبغي أن يبيت أهل القبلة في مدنهم، ولا أن توضع عليهم المنجنيقات، أو يفتق عليهم ما يغرق مدنهم، أو تضرب بالنار، وكذلك لا يجوز أن يمنعوا من طعام أو شراب.
  وكذلك لا يجوز أن تبيت العساكر الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها أبناء السبيل والتجار والنساء والولدان، ولا بيات القرى والمدن، فأما العساكر التي قد أمن أن يكون فيها أحد ممن لا يجوز قتله فلا بأس أن يبيتوا ويقتلوا كثروا أو قلوا إذا كانت [الدعوة](١) قد وصلت إليهم قبل ذلك.
  وإذا ظفر إمام الحق بأئمة الجور أخذ ما في أيديهم من قليل وكثير ودقيق وجليل مثل الضياع والعقار وغيرهما إلا أن تكون جارية قد أولدها أحدهم.
  قال القاسم #: وكذلك يؤخذ ما في أيدي أعوانهم من الظلمة.
  وأما أحكامهم فإنه يقر منه ما كان حقاً ويدفع ما كان باطلاً.
  وأما قطائعهم وجوائزهم فإنه يثبت منها ما لم يكن سرفاً وكانوا أعطوه من أعطوه على وجه يجب أو يحل، وما أعطوه على غير هذين الوجهين أخذ ممن أعطوه.
(١) مضاف استدراكاً على الأصل.