التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 299 - الجزء 1

  ويستحب للإمام إذا زحف لمحاربة العدو أن يكرر عليهم الدعوة، ويبعث إليهم نفراً من أهل الفضل والدين فينصحوهم ويعرفوهم رشدهم، فإن لم ينجع ذلك فيهم صف عسكره ونشر المصاحف على الرماح وأيدي الرجال تدعوهم إلى ما هو فيها.

  ويستحب له إن أمكنه أن يتوقف عن القتال ثلاثة أيام، يصف عسكره في كل يوم ويوصي عليهم في الوعد والوعيد، والدعوة إلى الإسلام بالمصاحف، فإذا امتنعوا من الحق بعد الثلاثة الأيام قاتلهم واستعان بالله عليهم.

باب القول في الغنائم وقسمتها

  وإذا ظفر الإمام بأهل الحرب غنم كل ما لهم من قليل وكثير وضياع وعقار وسبى صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم، وجعل ذلك كله غنيمة.

  وإذا ظفر بأهل البغي اغتنم من أموالهم ما أجلبوا به في عساكرهم على المسلمين دون ما سواه من سائر أموالهم.

  وإذا قال الإمام لرجل من أصحابه: (إن قتلت فلاناً فلك سلبه) فقتله كان له سلب المقتول.

  والسلب: ما ظهر له من الثياب والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج وحليته وما أشبه ذلك.

  فإن كان مع المقتول جوهر أو دراهم أو ما أشبه ذلك مما يخفى لم يدخل في السلب وكان غنيمة له ولسائر المسلمين.

  وإن كان لما قال له الإمام: (إن قتلت فلاناً فلك سلبه) فقتله مع غيره لم يكن السلب له ولا لصاحبه.

  وإن قال الإمام قولاً مطلقاً (من قتل فلاناً فله سلبه) فقتله هو وغيره كان السلب بينهما.

  وإن قال له: (احتل في قتل فلان فإن قتلته فلك سلبه) فاستعان بغيره على قتله كان السلب له دون من استعان به.