التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 300 - الجزء 1

  وإذا قال الإمام: (من قتل قتيلاً فله سلبه) كان سلب كل قتيل لمن قتله.

  وإن قال له: (إن قتلت فلاناً فلك كذا وكذا درهماً) فقتله وجب على الإمام أن يعطيه ذلك من الغنيمة، فإن لم تكن غنيمة أعطاه من بيت مال المسلمين.

  وإذا اجتمعت الغنائم وحيزت فللإمام أن يأخذ منها لنفسه الصفي وهو شيء واحد سيف أو درع أو فرس، وله أن ينفل من ذلك من رأى تنفيله على ما يرى.

  وإن حضر الوقعة النساء والصبيان والمماليك وأهل الذمة وأعانوا أهل الحق على العدو رضخ لهم الإمام على ما كان من عنائهم، ولم يضرب لهم سهماً.

  ثم يقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمسة أسهم، يصرف سهم منها في الوجوه التي بيناها في كتاب الخمس، ويقسم أربعة أسهم منها في الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا من الأحرار البالغين المسلمين، فيجعل للرجال منهم سهماً وللفارس سهمين، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد، وسهم للبراذين كما يسهم للخيل العراب، ولا يسهم للحمير ولا للبغال ولا للجمال.

  ولو أن مسلماً عرف في الغنيمة شيئاً كان المشركون غصبوه عليه كان أولى به إن وجده قبل القسمة، وإن وجد بعد القسمة كان أولى به إذا أعطى قيمته من أخذه بقسمته.

  فإن عرفه صاحبه فيما يغنم من أهل البغي كان أولى به قبل القسمة وبعدها من غير قيمته.

  تم الكتاب بمن الله الواحد الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

  فُرغ من كتابته يوم السبت لتسعة أيام خلون من شهر ربيع الآخر من شهور سنة خمسين وخمسمائة سنة [١٩/ ٦ /١١٥٥ م]، بخط من يرجو من الله المغفرة له ولوالديه وجماعة المؤمنين والمؤمنات: عبد الله بن أسعد بن عبد الله بن لمُيس بن علي العنسي، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله.