التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلاة وكيفيتها

صفحة 38 - الجزء 1

  والقهقهة في الصلاة مفسدة لها، وكذلك الضحك إذا ملأ فاه وشغله عما هو فيه من صلاته وإن لم يبلغ أن يكون قهقهة.

  ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعاً سجدها وإن لم يفعل كان أحب إلينا.

  قال القاسم #: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن لكنه مستحب.

  ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا في الأولى⁣(⁣١) ولا في غيرها ولا في القنوت.

  والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجر والوتر بعد الركوع يجهر به، ولا يقنت فيها بشيء سوى آيات من القرآن.

  ويجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويخافت بها في الظهر والعصر.

  ويستحب للرجل ألا يسبح في ركوعه وسج وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات.

  ويصلي العليل على قدر ما يمكنه إن أمكنه قائماً فقائماً، وإن أمكنه جالساً فجالساً جلس متربعاً في موضع القيام وفعل جميع ما يفعله في الصلاة، وإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيماءً يكون سجوده أخفض من ركوعه، [وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة وصلى وأومأ في ركوعه]⁣(⁣٢) وسجوده كما ذكرنا، فأما أن يقرب من وجهه شيئاً أو يقرب شيء منه فلا يجوز وإنما هو سجود لمن أطاق وإيماء لمن لم يطق.


(١) قال محمد: (سمعت القاسم بن إبراهيم: يكره أن يرفع يديه في خفض أو رفع بعد التكبيرة الأولى، وقال: هو عمل. وذكر عن النبي ÷ أنه نهى عن ذلك) أمالي أحمد بن عيسى ج ١ ص ١١٢.

(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.