باب القول في إمامة الصلاة
  وإذا صلى رجل برجل وقف المؤتم عن يمين الإمام، فإن كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك تقدم الإمام.
  ولا يصلي الرجل بنساء لا رجل معهن فإن كان معهن رجل جازت الصلاة به وبهن، إن كان واحداً وقف عن يمين الإمام والنساء خلفهما، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام والنساء خلفهم، وإن كان رجل وخنثى لبسة لم يصل به، فإن كان رجلان وامرأة وخنثى لبسة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى ورآهما والمرأة وراء الخنثى.
  وإن أحدث الإمام أتم كل واحد منهم صلاته منفرداً، وإن كان مع الإمام رجلان فحدث به حدث أم أحدهما وصلى بهم باقي صلاتهم.
  وللرجل أن يصلي بحرمه صلاة نافلة فقط.
  والمرأة تؤم النساء تقف وسطهن لا تتقدمهن ولا تتأخرهن.
  ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على الصلاة، فإذا قال: (قد قامت الصلاة) كبر ولم ينتظر شيئاً.
  وإذا دخل الرجل يريد الجماعة ولم يجد في الصف مكاناً جذب من الصف رجلاً إلى خلفه وقام بجنبه وعلى المجذوب أن يتأخر فإنه أفضل له.
  ولا ينبغي لأحد أن يصلي وراء الصف وحده إلا لعلة به.
  وأيما رجل لحق بالإمام راكعاً كبر تكبيرة ونوى بها الدخول في الصلاة، ثم كبر أخرى وركع، ثم صلى معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده ولا يخالفه في شيء من ذلك، فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.
  وإن لحقه ساجداً سجد معها استحباباً، فإذا قام الإمام قام وابتدأ الصلاة ويجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته، والنساء إذا لحقن الإمام كذلك يفعلن.
  وإذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام ونوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه كانت صلاتهما تامة، وإذا نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما.