التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في سجدتي السهو

صفحة 41 - الجزء 1

  ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة، وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام، ولا يقرأ إذا سمعها.

  ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى.

  ولا يصلي المسافر خلف المقيم إلا المغرب والفجر، ويصلي المقيم خلف المسافر، وإذا انفتل المسافر أتم المقيم باقي صلاته.

  وأيما رجل صلي بقوم جنباً أو على غير طهور ناسياً ثم ذكره أعاد الصلاة وأعادوا.

  ويكره للجماعة أن تصلي خلف الإمام على سطح والإمام أسفل، ولو كان الإمام على السطح والجماعة أسفل أعادت الجماعة.

  قال القاسم #: إذا حال بين الإمام والمأموم طريق يسلكها الناس بطلت صلاة المأموم.

  ولو أن نساء تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن من الرجال⁣(⁣١).

  وإذا حدث بالإمام حدث يقطع صلاته جذب من خلفه ثقةً فقدمه ليتم بهم الصلاة، فإن كان هذا الذي قدمه فاتته ركعة فإذا جلس في آخر صلاة القوم قام فأتم ما فاته وسلم الذين خلفه ولم ينتظروا وإن انتظروه حتى يسلم بهم جاز.

باب القول في سجدتي السهو

  سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح.

  وإذا شك الرجل فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثاً تحرى وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو، فإن لم يغلب ظنه في شيء أعاد الصلاة، وكذلك إذا أيقن أنه زاد ونقص أعاد.


(١) تفسد صلاة من عن يمين المرأة ومن عن يسارها ومن خلفها. حاشية.