[صلاة المسافر]
  وأيما رجل ترك الصلاة عامداً أو ناسياً وجب عليه قضاؤها متى ذكرها إذا لم يتركها استحلالاً، فإن تركها استحلالاً لم يجب عليه قضاؤها تخريجاً.
  وإذا فاتته صلاة عدة قضاها كيف شاء في وقت واحد أو أوقات مختلفة ويقدم النية لكل صلاة، وإذا فاتته النوافل قضاها استحباباً.
  وإذا دخل الرجل في النافلة ثم أفسدها لم يجب عليه قضاؤها.
  قال القاسم #: ولو أن امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلم تصلها حاضت قبل تصرم وقتها لم يجب عليها قضاؤها.
  وإذا فاتت المسافر صلاة فقضاها في الحضر قضاها صلاة المسافر، وإذا فات الحاضر صلاة فقضاها في السفر قضاها صلاة الحاضر تخريجاً.
  وإذا تطهر الرجل بماء نجس وهو لا يعلم فإن علم وهو في الوقت قضاها، وإن لم يعلم إلا بعد مضي الوقت لم يقضها، وكذلك من صلى في ثوب نجس تخريجاً، وهكذا القول في كل من فعل شيئاً من ذلك على طريق السهو دون التعمد.
  ومن صلى جنباً وهو ناسٍ أعادها في الوقت وبعده، وكذلك من صلى قبل الوقت وهو لا يعلم.
باب القول في صلاة السفر والخوف
[صلاة المسافر]
  فرض المسافر ركعتان إلا المغرب وأقل السفر بريد(١)، وإذا خرج الرجل أهله مسافراً قصر حين تتوارى عنه بيوت ومصره في بر سافر أو بحر، في بر أو فجور.
(١) البريد ستة وثلاثين ألف ذراع أو إحدى وعشرون كيلو.