[صلاة الخوف]:
  وإذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في أي موضع كان فعليه الإتمام، وكذلك لو كان في سفينة فأرست في جزيرة أو غيرها، فإن أقام على عزم السفر قصر إلى شهر ثم أتم بعد ذلك.
  ولو أن مسافراً خرج من مدينته إلى بعض المواضع ثم رجع فمر بمدينته نافذاً إلى غيرها فعليه أن يتم إذا كانت المدينة وطنه، فإن كان قد انتقل عنها وصار وطنه في غيرها لم يتم، وإذا رجع المسافر من سفره أتم حين يرى بيوت أهله.
  ولو أن مسافراً دخل في الصلاة ثم عزم على الإقامة أتمها، ولو عزم بعد ذلك على السفر لم يجز له قصرها.
[صلاة الخوف]:
  وصلاة الخوف أن ينقسم المسلمون قسمين تقوم فرقة منهم بإزاء العدو يدفعونهم، وفرقة يصلى بهم الإمام يبتدئ فيفتتح الصلاة ثم يقرأ، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم الإمام مع الفرقة الأولى، فيطول القراءة وتركع الفرقة الأولى ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى ويسلمون وينصرفون ويقومون بإزاء العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية التي لم تصل فتفتتح الصلاة خلف الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، وإذا قعد الإمام متشهداً قاموا فأتموا لأنفسهم والإمام يتشهد ويسلم وحده.
  ولو كان في المغرب صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعتين، وبالفرقة الثانية ركعة تخريجاً.
  قال القاسم # ولا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر.
  وقال: وإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سجوداً أوموا برؤوسهم إيماءً، ويكون السجود أخفض من الركوع.
  وقال: إن لم يمكنهم من الصلاة إلا التكبير والذكر كبروا وذكروا الله سبحانه وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم.