التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[كيفية غسل الميت]

صفحة 49 - الجزء 1

  وإذا مات الصبي قبل أن يستهل لم يُغسل ولم يُصل عليه، فإن استهل قبل أن يموت فعل به ما ذكرنا من الغسل والصلاة.

  والمحترق بالنار يصب عليه الماء صباً إن خشي عليه أن يتقطع بالدلك، فإن لم يخش عليه غسل وكذلك الغريق.

  ولا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، ويتقيان النظر إلى العورة، وكذلك إن مات الرجل بين النساء أو ماتت المرأة بين الرجال وكان مع الميت محرم أزره ثم سكب عليه الماء سكباً، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها، فإن لم يكن معه محرم يمم إلا أن يكون الماء ينقيه بالسكب فإنه يسكب عليه ولا يكشف شيء من بدنه وشعره.

  قال القاسم #: والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل.

  قال القاسم #: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على حالهما ذلك، ولا يستحب لهما غسل الميت إلا أن تكون ضرورة فأيهما كان تيمم وغسل.

[كيفية غسل الميت]

  وغسل الميت كالغسل من الجنابة يُغسل فمه وأسنانه وشفتاه وأنفه ويتمم وضوؤه، ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات أولهن بالحرض والماء، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور، وإن لم يوجد ذلك فلا بأس أن يغسل الغسلات الثلاث بالماء القراح، ولا بأس بتسخين الماء له، فإن حدث بعد ذلك حدث تمم الغسل خمساً، فإن حدث بعد ذلك حدث تمم سبعاً، وما حدث بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره، وما حدث بعد التكفين لم يوجب تكرير الغسل.

  ويدفن بحاله ولا يمشط شعره ولا يؤخذ، ولا تقلم أظافره.

  قال القاسم # وما يسقط عنه من شعر أو ظفر رد في كفنه.

  ويستحب أن يغسل في موضع مستتر من فوقه ويستحب الاغتسال لمن غسل الميت.