باب القول في تكفينه وتحنيطه
  ويستحب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات، ويكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
  قال القاسم #: وكذلك التقبير فيها.
  ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات.
  قال القاسم # ويرفع يديه في أول تكبيرة فقط.
  ولا نضيق على المصلي على الميت ما قال من الدعاء بين التكبيرات، ويس له أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وقل هو ا الله أحد بعد التكبير الثانية، وقل أعوذ برب الفلق بعد التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت إن كان من المؤمنين بعد الرابعة، ويسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره بعد الخامسة فاته ومن شيء من التكبير أتم بعد انصراف الإمام قبل أن يُرفع الميت.
  ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم ولا يستحب بغير طهور، ويستحب للإمام أن يقف من الرجال حذاء السرة ومن النساء حذاء اللبة.
  وإذا اجتمعت جنائز الأحرار والعبيد والنساء والإماء وضعت جنائز الأحرار الرجال أمام الإمام، ثم توضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز الرجال، وجنائز العبيد بحيث تلي جنائز الولدان، وجنائز النساء الحرائر بحيث تلي جنائز العبيد، وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحرائر.
  قال في (المنتخب): توضع جنائز الرجال الأحرار بحيث تلي الإمام، ثم جنائز الولدان الأحرار، ثم جنائز النساء [الحرائر](١)، ثم جنائز العبيد، ثم جنائز الإماء، ويصلى عليهم صلاة جنازة واحدة وينوي الصلاة عليهم.
  وإذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام وكبر عليها تكبيرة ثم أتت جنازة أخرى نواها مع الجنازة الأولى عند التكبيرة الثانية ثم أتم التكبيرات ستاً، ثم كذلك إن قدمت جنازة بعد أخرى.
(١) مضاف استدراكاً على الأصل.