باب القول في الدفن
  قال القاسم #: وإذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة بدأت بأيهما شئت إلا إذا خفت فوات المكتوبة فإنك تبدأ بها.
  ولا بأس بتعزية(١) أهل الذمة إذا لم يدع لهم بالمغفرة، ولا ينبغي أن تشهد جنائزهم.
  وإذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم لم يتغير حكمها عن حكم أهلها وملتها بل تدفن في مقابرهم ولا يعمل بها إلا ما يعمل بموتاهم.
باب القول في الدفن
  ينبغي للمسلمين أن يلحدوا لموتاهم إلا أن يكون المكان غير محتمل فيضرح له.
  ويكره أن يبسط للميت في قبره شيء، وكذلك الترويق وإدخال الأجر فيه، ولا بأس بالقصب واللبن، وكذلك التطيين وطرح الرضراض فوقه؛ ليمتاز من غيره.
  قال القاسم #: ويكره التجصيص وكذلك التسقيف.
  ويستحب أن يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه وتوضع الجنازة عند رجليه، ويُسل سلاً ويحرف وجهه إلى القبلة تحريفاً، ويُوسد من بعض قبره إما تراباً وإما نشراً من الأحد يعمل ولا يوسد غير ذلك.
  قال القاسم #: لا يدفن الجماعة في قبر واحد إلا من ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى ذلك حجز بينهم بحواجز من التراب أو اللبن.
  ويستحب للرجل أن يحثي على القبر ثلاث حثيات من التراب، ويستحب تربيع القبر وهو أحب إلينا من التسنيم ولا بأس به.
  قال القاسم # فيمن يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر: أنه يغسل، ويكفن، ويعصب، ثم يرسب في البحر.
(١) تعزية أهل الذمة تقول: جزى الله ميتكم بأفضل ما جزى أحداً من أهل ملته. حاشية.