التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 54 - الجزء 1

  قال القاسم #: وهكذا القول في صداق المرأة يكون على زوجها.

  وكذلك القول في زكاة الماشية إذا أتت عليها سنون لم يزكي فيها.

  والزكاة واجبة في الحلي، والمراكب، وأواني الذهب والفضة، وكذلك في أموال اليتامى وفي نسخة⁣(⁣١) أخرى مال اليتيم.

  وما يأخذه السلطان الجائر لا يسقط الزكاة [الواجبة، وكذلك الخراج لا يسقط الزكاة]⁣(⁣٢) بل يجمع بينهما.

  وزكاة مال العبد على مولاه يخرجها مما في يده أو غير ذلك، وكذلك مال أم الولد والمدبر.

  فأما المكاتب فماله موقوف إلى أن يعتق أو يرجع في الرق، فإن عتق لزمته الزكاة لما مضى من السنين وإن عاد في الرق لزم مولاه.

  ولا زكاة في الدور، والخدم والكسوة، والخيل والإبل العوامل ما لم تكن للتجارة أو ما يجري مجراها.

  ولا يضاف شيء من الأصناف إلى غيره لتجب فيه الزكاة خلا الذهب والفضة.

  وكل ملك تلف قبل وجوب العُشر فيه فلا زكاة على صاحبه.

  ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصير فيه حبه، ويؤمن فساده، ويتبين صلاحه.

  فإذا كان كذلك وجب خرصه، فإذا حصد أو جذ أو قطف أخذ منه عُشر ما كان خرص فيه أو نصف عُشره على قدر سقيه.

باب القول في زكاة الذهب والفضة

  لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً⁣(⁣٣)، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه ربع عشره وهو نصف دينار، فإن زاد عليه قليل أو كثير وجب في الزيادة ربع عشرها.


(١) من دقة الناسخ.

(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.

(٣) ما يساوي ثمانين جراماً.