باب القول في زكاة الماشية
  ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة(١)، فإذا بلغت مائتي درهم قفلة ففيها ربع عشرها وهو خمسة دراهم، والقول في زيادته كالقول في زيادة الذهب.
  ولو نقص من الذهب مقدار حبة عن عشرين مثقالاً أو من الفضة كذلك عن مائتي درهم لم تجب الزكاة، ولو زادت في أيهما كان لزم فيها ربع عشرها.
  ولو كان في الذهب والفضة رديء لم تسقط به الزكاة إلا أن يكون ستوقاً(٢) أو ما كان في حكمه.
  وإذا كان عند الرجل ذهب قاصر عن النصاب وفضة مثله متى ضم أحدهما إلى صاحبه تم النصاب، وجب أن يضم ضماً يحصل معه النصاب وتخرج منه الزكاة، وكذلك القول في الحلي الذي يكون بعضه ذهباً وبعضه فضة(٣).
  وإذا بقي عند رجل ذهب أو فضة أو هما جميعاً سنين لم يزكهما فيها لزمه إخراج الزكاة للسنة الأولى منها كاملاً، ثم للثانية ما بقي بعد إخراج الزكاة للسنة الأولى، ثم كذلك إلى أن ينحط عن النصاب، وكذلك القول في زكاة الماشية إذا تأخرت.
  ولا بأس بأخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب في الزكاة، ولا يجوز ذلك في غيرهما من الأموال.
باب القول في زكاة الماشية
  لا زكاة في الماشية إلا أن تكون سائمة(٤)، فأما الإبل والبقر العوامل والمعلوفة وكذلك الشاة المعلوفة فلا زكاة فيها، وإن وجبت في قيمتها على بعض الوجوه.
(١) ما يساوي أربع مائة وإحدى وأربعين جراماً.
(٢) أي مغشوش.
(٣) فأما اللؤلؤ فلا يضم مع الذهب والفضة لتجب الزكاة، ذكره في التعليق. حاشية.
(٤) وهي التي ترعى بنفسها.