التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 61 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً اجتمع عنده من صوف أغنامه ووبر أنعامه وما أشبه ذلك من الألبان والأدهان ما يزيد قيمته على النصاب لم يلزم فيها زكاة إلا أن يعاوض بها إلى غيرها متجراً فتجب الزكاة حينئذٍ في قيمة ما يأخذه عوضاً إذا حال عليها الحول.

باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة

  يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام متى أتوا من بلد شاسع [إلى بلد شاسع]⁣(⁣١)، فأما من يتجر منهم في مصره فلا يؤخذ منه شيء سوى الجزية.

  وتؤخذ الجزية من مياسيرهم ورؤسائهم من كل واحد منهم ثمانية وأربعون درهماً، ومن أوساطهم وتجارهم من كل واحدٍ منهم أربعة وعشرون درهماً، ومن ضعفائهم وفقرائهم من كل واحد منهم اثنا عشر درهماً.

  ولا تؤخذ الجزية من نسائهم، ولا من صبيانهم، ولا من مماليكهم.

  وتؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة ضعفاً ما يؤخذ من المسلمين من زكواتهم، يؤخذ منهم من الذهب والفضة نصف العشر، وفي خمس من الإبل شاتان، وفي أربعين شاة شاتان.

  والخمس فيما أخرجت الأرض إذا بلغت خمسة أوسق إن كان مما يكال أو بلغت قيمته مائتي درهم قفلة إن كان مما لا يكال إن كانت الأرض تسقى سيحاً، وإن كانت تسقى بالدوالي والخطارات فالعشر، وكذلك القول في جميع ما يملكون، ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم.

  وجميع ما يؤخذ من أهل الذمة فيء يحل لمن لا تحل له الصدقة.

  ولا يؤاجر أهل الذمة شيئاً من الأرضين المغلة التي هي لجميع المسلمين، ولا تباع منهم مزارعهم؛ لأن تبطل أعشارها.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.