باب القول في زكاة أموال التجارة
  ٥ - وأرض افتتحها المسلمون وتركوها في أيدي الذين كانت لهم من قبل وضربوا عليها خراجاً أو عوملوا على شيء بعينه من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر: فهي أرض خراج يؤخذ ذلك. منهم.
  ٦ - وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فيؤخذ منهم أيضاً ما صولحوا عليه. وما يؤخذ من هذين الصنفين فهو فيء يرد إلى بيت مال المسلمين ولا يجري مجرى الصدقات بل يحل لمن لا تحل له الصدقات - وهي الزكوات -، فإن أسلم أهلها بعد ذلك وصارت الأرض في أيدي المسلمين لزم فيها العشر مع الخراج(١).
  وأيما أرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ما لم يكن ملكها أحد قبله.
  وقال في (المنتخب): أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام، ومن تحجر محجراً على أرض فهو أولى بها ما لم يضيعها ثلاث سنين، فإن ضيعها ثلاث سنين فأمرها إلى الإمام يأخذه بعمارتها، فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره.
باب القول في زكاة أموال التجارة
  كل مال للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب وحال عليه الحول وجب فـ عشرها ثياباً كانت الأموال أو ماشية أو مأكولاً أو غير ذلك.
  وأيما رجل اتخذ دوراً أو حوانيت يسكنها ويتجر فيها فليس عليه في قيمة شيء منها زكاة، وكذلك إن اتخذ عبيداً يستخدمهم في التجارة أو غيرها أو ماشية يركبها أو يحمل عليها الأموال أموال التجارة أو غيرها فلا زكاة في قيمة شيء منها.
  فإن اتخذ الدور والحوانيت والعبيد والماشية ليستغلها أو ليتجر بها نفسها لزمت الزكاة في قيمتها.
(١) قال في الإفادة والخراج كالخمس والعشر في أن يخرجونه من أهله إذا لم يكن إمام يتولى ذلك وسواء من فرقه عند إخراجه أنه خراج أرضه كالزكاة. حاشية.