باب القول في زكاة الفطر
  ووجوبها في أول ساعة من يوم الفطر وهي: صاع من بُر، أو صاع من شعير، أو ذره، أو صاع من أقط لأصحاب الأقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما صاع من يستنفقه المزكون.
  ويستحب أن يتناول المؤدون لها قبل إخراجها شيئاً ولو شربة من الماء ثم يخرجوها قبل صلاة العيد، وليس يضيق على من أخرجها إلى وسط يومه أو إلى آخره والمستحب هو التعجيل.
  ولا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاماً فإن أعوزه أجزته القيمة.
  ولا بأس بتفريق زكاة الواحد على الجماعة إذا اشتدت بهم الحاجة وإلا فالمستحب أن يدفع إلى الواحد ما يلزم الواحد.
  ولا بأس أن يدفع الرجل زكاة فطرته من غير ما يأكله والأولى مما يأكله إلا أن يعدل عنه إلى ما هو أفضل منه.
  ولا يلزم الرجل إخراجها عن الجنين.
  وهي تلزم من كان معه يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه، فأما من لم يملك ذلك يوم الفطر فلا شيء عليه، ولو جاء يوم الفطر وهو معدم ثم أيسر فلا شيء عليه.