باب القول فيما يجب فيه الخمس
كتاب الخُمس
باب القول فيما يجب فيه الخمس
  كل ما يلزم فيه الخُمس يلزم في قليله وكثيره حين يملك ولا اعتبار فيه بالمقدار ولا بحلول الحول، ويجب الخمس في كل ما يغنم من أموال [أهل] الحرب وأهل البغي.
  ولو جعل الإمام لرجل سلب رجل إن قتله فقتله واستحق سلبه وجب فيه الخمس.
  ويجب الخمس في الأموال التي يجبى منها الخراج أو جبايات الأرض التي أخذت صلحاً، ويجب في كل ما يخرج من البحر من الدر، والياقوت، واللؤلؤ، وفي سائر ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج، والكحل، والمغرة، والزئبق، ونحو الفصوص، والزمرد، والذهب والفضة والشب، والقير، والزرنيخ.
  وفي المسك الخمس، وكذلك في العنبر والنفط، ويجب الخمس في كل ما يصطاد من البر والبحر أو من نهر.
  وفي الركاز الخمس: وهو من كنوز الجاهلية.
  وكل ما وجب فيه الخمس أخذ منه دون قيمته إلا أن يكون شيئاً لا يمكن القسمة فيه أو كانت القسمة تضره.
  ولو أن رجلاً أنفق مالاً في استخراج بعض ما يلزمه فيه الخمس لزم في جميع ما يخرج ولا ينظر إلى ما أنفق.
  ولو أن رجلاً وجد شيئاً مما يجب فيه الخمس فباعه قبل أن يخرج منه الخمس وجب على المشتري إخراج خمسه ورجع على البائع بقدره من الثمن.
  ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء من الأموال.