التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية الدخول في الصيام

صفحة 68 - الجزء 1

كتاب الصيام

باب القول في كيفية الدخول في الصيام

  لا يجب صيام شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله أو ثبوتها بالخبر المتواتر أو شهادة عدلين فما فوقهما وكذلك حكم الإفطار، فإن كان في السماء علة من سحاب أو غيره عُد الشهر ثلاثين يوماً.

  وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وقد يكون ثلاثين يوماً.

  قال القاسم #: ومن رأي هلال شوال قبل الزوال كان الأولى به أن يتم الصيام ويؤخر الإفطار إلى الغد⁣(⁣١).

  والصوم في يوم الشك أولى من الإفطار وينبغي لمن صامه أن ينوي فرضه إن كان من شهر رمضان، وتطوعه إن كان من شعبان حتى تقع النية مشروطة، وإذا فعل ذلك فإن اتفق صومه من شهر رمضان لم يلزمه القضاء.

  وتجزي النية لصيام شهر رمضان من أول الليل إلى أن يبقى من النهار بعضه.

  ووجوب الصوم أول طلوع الفجر، ويستحب التوقي من كل ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر.

  فأما وقت الإفطار فأن تغرب الشمس ويعرف ذلك بأن يظهر كوكب من كواكب الليل.

  ويلزم الصيام بالإطاقة أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنه، وإنما يكون مطيقاً إذا أطاق صيام ثلاثة أيام.


(١) قال في الإفادة: وحكى - عظم الله أجره - عن أحمد ابن يحيى أن يحيى # لم يفطر وأفطر الناس ولم يمنعهم وعيد من الغد. حاشية.