باب القول فيما يستحب ويكره للصائم
باب القول فيما يستحب ويكره للصائم
  يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء في خياشيمه وفيه إلى حلقه أن يتيقظ في نهاره من النسيان؛ لأن لا يصيب ما لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام.
  ويستحب له توقي مضاجعة أهله وكل ما جرى مجراها من القبلة والضمة؛ مخافة أن تغلبه الشهوة، ويستحب له أن يزيد في القراءة والتسبيح والاستغفار في البكر والأصال، وإذا استاك نهاراً توقى أن يدخل حلقه شيء مما يجمعه السواك من خلاف ريقه، ويكره له السعوط.
  ويستحب للمسافر إذا قدم إلى أهله في بعض النهار وكذلك الحائض إذا طهرت وقد أكلا في بعض النهار أن يمسكا باقي يومهما، ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب والدخان في حلقه.
  قال القاسم #: ولا بأس بالسواك الرطب للصائم.
  قال: ولا بأس له أن يبل ثوبه أو يرش الماء على نفسه ويتمضمض من العطش ما لم يدخل من الماء شيء جوفه.
  ويكره للرجل أن يواصل بين يومين في الصيام.
باب القول فيما يكره ويستحب من الصيام
  يستحب صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وكذلك صيام يوم عرفة. للحاج ولمن كان في سائر الأمصار، ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق؛ فإنه لا يجوز صيامها وقد قال النبي صلى الله عليه: «لا صام من صام الدهر»(١).
(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ٤٠.