التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصيام

صفحة 73 - الجزء 1

  والمظاهر إذا عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن أفطر منهما يوماً استأنفهما إلا أن يكون إفطاره لعلة لا يرجى زوالها فيجوز له البناء، وكذلك القول فيمن قتل خطأ وعجز عن العتق صام شهرين متتابعين فإن أفطر منهما يوماً استأنفهما.

  ولو أنهما صاما بعض الصيام ثم قدرا على العتق تركا الصيام وأعتقا، فإن قدرا على العتق بعد إتمام الصيام لم يلزمهما العتق وكذلك إذا عجز المظاهر عن الصيام وأطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام رجع إلى الصيام ولا يعتد مما كان منه من الإطعام فإن قدر على الصيام بعد إتمام الإطعام لم يلزمه الصيام.

باب القول في قضاء الصيام

  من أفطر من شهر رمضان أياماً مجتمعة قضاها مجتمعة، وإن أفطرها متفرقة وقضى مجتمعة كان أفضل⁣(⁣١).

  ومن دخل في صيام متطوعاً ثم أفطر لم يجب عليه قضاؤها، ولو أن رجلاً جُنَّ شهر رمضان كله ثم أفاق لزمه القضاء، وكذلك إن جُنَّ بعض الشهر قضاه.

  ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام سنين فلم يصم ثم رجع إلى الإسلام لم يلزمه قضاء ما أفطر في حال ردته.

  ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل كنحو المرض والسفر وكنحو الحيض والنفاس في النساء وكنحو الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمُرضَع لزمهم القضاء متى خرجوا من عللهم وللمستحاضة أن تصوم وتصلي وأن تقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها.


(١) قال في الإفادة: ومن أفطر أياماً من رمضان متتابعاة فقضاها متتابعة، وإن فرق جاز والمتتابع أولى. حاشية.