باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطإ
  ولو أن رجلاً أفطر أياماً من شهر رمضان لعلة ثم لم يقضها حتى دخل عليه شهر الصوم من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان وإن كان تركه للقضاء إلى هذا الوقت لعلة، والإطعام نصف صاع من بر.
  قال في (المنتخب): إن كان أفطر لعلة ثم لم يقضه حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل فليس عليه إلا القضاء.
  ومن لم يصبر على العطش من النساء والرجال لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره، وكذلك الهرم الذي لا يطيق الصيام.
باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطإ
  ولو أن رجلاً قال: (الله علي أن أصوم عشرين يوماً) لزمه صيامها، فإن نواها مجتمعة وجب صيامها مجتمعة، وإن لم يكن نواها مجتمعة صامها كيف شاء مجتمعة أو متفرقة ولا يكون الإيجاب إلا بالأقاويل.
  فإن جعل على نفسه صيام سنة صامها وأفطر العيدين وأيام التشريق ثم قضاها وقضى شهر رمضان إلا أن يكون استثنى ما ذكرنا أو بعضه بنيته.
  ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين أو أكثر من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها، وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام إلا أن يكون رجلاً لا يفارقه السقم ولا يطمع من نفسه بمواصلة أبداً؛ لضعف بدنه ودوام سقمه فإن كان كذلك جاز له البناء على ما صام.
  ولو أن رجلاً قال: (الله علي أن أصوم شهراً من يوم أتخلص فيه من كذا أو كذا) أو قال: (الله عليّ أن أعتكف) فتخلص منه في آخر شعبان أخر صيامه إلى اليوم الثاني من شوال ثم يصوم ثلاثين يوماً.
  وكذلك إن قال: (لله عليّ أن أصوم يوم الفطر أو يوم النحر) أفطرهما وقضاهما، وكذلك إن قال: (علي أن أعتكفهما).