التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الحج وفرضه

صفحة 77 - الجزء 1

  والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهي خمسة مواقيت لأهل جميع الآفاق: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.

  فهذه مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.

  فمن جاز بعض هذه المواقيت من غير أن يحرم فيها وجب عليه أن يرجع إليها ويحرم فيها، فإن لم يمكنه الرجوع إليها لعذر قاطع أحرم وراءها قبل أن ينتهي إلى الحرم، ويستحب له أن يهريق دماً لتعمده مجاوزة الميقات غير محرم.

  ومن انتهى إلى بعض هذه المواقيت وأراد الإحرام اغتسل.

  قال القاسم #: الغسل سنة ولو كان جنباً أو محدثاً لم يجد الماء أجزأه تيمم واحد لصلاته وإحرامه، ثم لبس ثوبيه رداءً ومئزراً والمرأة تلبس القميص والسراويل والمقنعة.

  فإن كان وقت صلاة فريضة صلاها ثم قال: (اللهم إني أريد الحج) إن كان مفرداً، وإن كان معتمراً [قال: (اللهم إني أريد العُمرة)، وإن كان قارناً]⁣(⁣١) قال: (اللهم إني أريد الحج والعمرة).

  فلا يجوز القرآن إلا بسوق بدنه من موضع الإحرام يجب أن ينيخها في الميقات، ثم يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ثم يشعرها بشق في شق سنامها الأيمن حتى يدميها ويقلدها فرد نعل ويجللها، ثم يصلي الفريضة إن كان في وقتها، ثم يقول: (اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي).

  ثم يقول الحاج والمعتمر بعد ذكر ما أراد الدخول فيه واستحضاره لنيته: (فيسره لي وتقبل مني ومحلي حيث حبستني أحرم لك بكذا وكذا - يسمي حجته أو عمرته أو هما جميعاً - شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلته الأرض مني).


(١) مفقود في الأصل فأضيف من شرح التجريد.