التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 78 - الجزء 1

  ثم يقول: (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بكذا وكذا - ويذكر ما دخل فيه - لبيك).

  فإن كانت في غير وقت صلاة فريضة صلى ركعتين للإحرام، وفعل ما ذكرنا، ثم سار وسبح في طريقه وهلل وكبر وقرأ واستغفر، فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية وليرفع صوته بالتلبية رفعاً متوسطاً، وكلما علا نشزاً كبر وكلما انحدر لبي، ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة.

  ولو أن امرأة أحرمت بغير إذن زوجها فهو في أمرها بالخيار إن أحب أن يمضي بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فعل، وإن أحب أن يمنعها من ذلك وينقض إحرامها إن كان لا يقدر على الذهاب معها نقضه وبعث عنها بدنة تنحر عنها ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر بنحرها عنها.

  فإن كان إحرامها لحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها إلا لعلة قاطعة لها أو لمن يكون محرماً لها من ولد أو غيره فإنه يمنعها ويهدي عنها.

  وأما العبد والأمة فمتى أحرما عن غير إذن سيدهما فله أن يحل إحرامهما وينقضه ولا يجب عليه لهما هدي ومتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي ومضيا لما كان أوجبا على أنفسهما من حجهما.

  ولو أن رجلاً أراد الحج فغلط ولبي بعمرة لم يلزمه ما لفظ به مخطئاً ويجب عليه أن يعود فيلبي لما نوى من حجته، وكذلك إن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فغلط فلبي بالحج لم يلزمه ما لفظ به مخطئاً ولزمه ما عقد عليه من العمرة، وكذلك لو أهل بحجتين ناسياً وكانت نيته لحجة واحدة لم يلزمه غير ما نوى من الحجة الواحدة.

  ولو أنه أهل بحجتين معاً ذاكراً لهما وعقد عليهما كان عليه أن يمضي في إحداهما ويرفض الثانية إلى السنة المقبلة ووجب عليه دم لرفضها وعليه أن يؤدي التي رفضها في السنة المقبلة، وكذلك لو أهل بعمرتين معاً وعقد عليهما النية