باب القول فيما ينبغي أن يفعل المفرد والقارن والمعتمر
  ويستحب للحاج أن يأخذ حصى الجمار من مزدلفة وأن يغسلها وإن أخذها من بعض جبال منى وأوديتها أجزأه، ولا بأس بالرمي راكباً، ويفرق بين الحصى في الرمي فإن نسي ورماها مجتمعة أعاد، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر إلا للنساء؛ لضعفهن، ويستحب أن يكون الذي يرمي على طهور.
  قال القاسم #: والمريض الذي لا يستطيع الرمي يُرمى عنه ويهريق دماً.
  قال القاسم #: ورمي الماشي أفضل.
  وأفضل الحج الإفراد لمن حج ولمن لم يحج.
  والمعتمر يفعل ما يفعله المتمتع في عمرته من الإحرام، والتلبية وقطعها، والطواف، والسعي، وغيرها.
  والطائف لا يدخل في طوافه الحِجر، فإن دخله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن دخله متعمداً عالماً بالكراهة وجب عليه دم.
  ولو أن رجلاً غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن ولم يكن عليه شيء، ولو أنه نسي فحلق قبل الذبح لم يكن عليه شيء، ولو أنه طاف طواف النساء جنباً ناسياً أو طافت امرأة حائضاً فعليهما إعادته إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهلهما فعلى كل واحد منهما بدنة ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف، ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن جامع قبل أن يعود فيقضيه كان عليه بدنة ولا يجزي الطواف إلا بطهور.
  قال القاسم #: ويكره الكلام في الطواف، وإن تكلم لم يفسد.
  ولو أن رجلاً نسي السعي بين الصفا والمروة استحب له الرجوع ليقضيه فإن لم يمكنه أجزأه دم ومتى عاود الحج قضاه ومن طاف بينهما على غير وضوء لم يكن عليه شيء.
  وإن عرض عارض فقطع سعيه ثم عاد بني على سعيه، وكذلك القول في الطواف وإن عرض عارض فقطعه.