التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعل المفرد والقارن والمعتمر

صفحة 82 - الجزء 1

  ثم يحلق رأسه أو يقصر وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب والثياب وغيرها إلا النساء.

  ثم يرجع إلى مكة يومه أو أي يوم من أيام منى شاء ثم يدخل المسجد ويطوف المتمتع ويسعى لحجته وكذلك القارن والمفرد إن لم يكونا طافا وسعيا للحج، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك كله مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً وهو الطواف الفرض ولا يرمل فيه ثم قد حل له النساء.

  وإذا خرج إلى مكة قبل النفر الأول فليعد منها إلى منى في يومه إن دخلها نهاراً أو ليلته إن دخلها ليلاً فإن دخلها ليلاً وأصبح بها أو دخلها نهاراً وأمسى بها وجب عليه دم، فإذا عاد إلى منى نهض في غدٍ يوم النحر متطهراً بعد زوال الشمس ويحمل معه إحدى وعشرين حصاة حتى يأتي الجمرة التي في وسط منى وهي أقربها إلى مسجد الخيف فيرمها بسبع حصيات [من بطن الوادي]⁣(⁣١) يهلل ويكبر مع كل حصاة، ثم يأتي الجمرة التي تليها فيرمها كذلك بسبع حصيات، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة ثم ينصرف إلى رحله بمنى، ثم إذا كان من الغد أتي الجمرات بعد زوال الشمس ورماها بإحدى وعشرين حصاة كما فعل في اليوم الأول.

  ثم إن أحب الرجوع إلى مكة في هذا اليوم نفر ورجع إليها بعد زوال الشمس وبعد الرمي.

  قال القاسم # ويترك باقي الحصى وهو إحدى وعشرون حصاة؛ لأن الحصى كلها سبعون حصاة، فإن أحب الخروج في النفر الثاني أقام إلى الغد فإذا ارتفع النهار أتى الجمرات فرماها بباقي الحصى وهو إحدى وعشرون حصاة كما رماها في الأول والثاني وعاد إلى مكة.

  ثم أقام بها ما أقام فإذا أراد الرحيل أتى الكعبة وطاف بها طواف الوداع.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.