باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  ولا يتزوج ولا يزوج وإن تزوج أو زوج كان النكاح باطلاً، ولا يأكل صيداً صيد له ولا صيد لغيره محل اصطاده أو محرم، ولا يمسك شيئاً من الصيد ولا يملكه أيضاً تخريجاً. ولا بأس أن يقتل المحرم الحدأة، والغراب، والفأرة، والحية، والعقرب، والسبع العادي إذا عدى عليه، والكلب العقور إذا خشي عقره، والبرغوث، والبق، والدبر، وكل دابة خشي ضررها.
  ولا بأس بعصر الدماميل إذا آذاه وعيها، وأن يخرج من رجله الشوك وإن احتاج لإخراجه إلى قطع شيء من جلده حتى يدمي الموضع فعليه دم، فإن دمى لأثر الشوك وإخراجها لا للقطع فلا شيء عليه، وإن ضربت أضراسه قلعها وعليه دم.
  وإن أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبس، ولا بأس له إن لم يجد مئزراً أن يحرم في السراويل يحتزم به إحتزاماً، فإن لم يجد رداءً ارتدى بكم القميص أو بجانبيه معترضاً.
  ولا يجوز أن يأخذ صيداً فإن أخذه وجب عليه إرساله ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه له.
  ولا يجوز أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته.
  ولو أن مُحرماً اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم أو ميتة أكل من الميتة دون الصيد، فإن اضطر حَلَال إليهما كان فيهما بالخيار.
  ولا بأس للمحرم بالحجامة، وإن حلق شيئاً من الشعر أو قطعه وكان يسيراً ففيه صدقه فإن بان أثره ففيه الفدية.
  ولا يقبل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة.
  ولا بأس له أن يستظل بظل العماريات والمحامل والمظال والمنازل ويجب ألا يصيب شيء من ذلك رأسه.
  قال القاسم # ويستحب التكشف إن أمكن.
  ولا تلبس المحرمة ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ولا بغيره مما كان مصبوغ بوغاً ظاهر الزينة ولا تتنقب ولا تتبرقع؛ لأن إحرامها في وجهها، ولا بأس أن ترخي