التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 86 - الجزء 1

  الثوب على وجهها، ولا تلبس الحلي، وتتجنب سائر ما يتجنبه المحرم، ولا تزاحم الرجال في الطواف والسعي وغيرهما.

  ولا يجوز للمحرم استعمال شيء من الطيب ولا أن يشمه، ولا يشم شيئاً من الرياحين، وأما الفواكه فلا بأس بشمها⁣(⁣١).

  ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والإبل والبقر والطير الأهلية، وكذلك إن توحش منها شيئاً فلا بأس بذبحه وأخذه، وما كان في الأصل متوحشاً مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة وما جرى مجراها فلا يجوز أن يتعرض لها وإن استأنست.

  قال القاسم # ولا بأس للمحرم أن يغتسل ويستاك ولكن لا يغمس رأسه في الماء.

  وقال في القراد والجراد: لا يقتلهما فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام كفاً أو أقل أو أكثر.

  وقال في النملة والبعوضة: إن قتلهما لضررها فلا بأس عليه، وإن قتلهما لغير ذلك تصدق بشيء من الطعام.

  قال: ولا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة.

  ولا يتطيب عند الإحرام.

  قال: ولا يلبس الخاتم والحلي.

  قال: ولا بأس للمحرم أن يغسل ثيابه، وإن أيقن أن بها دواب تلفت لغسله تصدق بقدر ما قتل منها.

  وقال: ويجوز له أن يحك بدنه ورأسه ولكن يرفق؛ لكيلا يقطع شعراً.

  قال: ولا بأس له أن يلبس الهميان.


(١) مكتوب: ولا بأس له بشم الفواكه.