باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلا
  ولو أن محرماً رمى صيداً في الحل فأصابه ثم طار حتى مات في الحرم كان عليه الجزاء دون القيمة، فإن أصابه في الحرم فطار حتى مات في الحل فعليه الجزاء والقيمة معاً.
  ولو أنه خلى كلبه على ظبي في الحرم فلحقه الكلب خارج الحرم فقتله فعليه القيمة مع الجزاء، وكذلك إن خلى كلبه في الحل فلحقه الكلب إلى الحرم فقتله فعليه القيمة مع الجزاء.
  وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن سيدهما فما لزمهما من كفارة أو فدية فعلى سيدهما متى لم يفعلاه تمرداً أو كانا فعلاه ناسيين أو مضطرين، وما فعلاه تمرداً فكفارته دين عليهما يؤديانها إذا عتقا، فإن كانا أحرما بغير إذن سيدهما فليس على سيدهما من فعلهما شيء ء فعلا ما فعلا على طريق النسيان أو لضرورة أو على طريق التعمد والتمرد بل هو دين عليهما يخرجان منه إذا عتقا.
  والصبيان إذا أحرموا فليس عليهم فداء ولا كفارة في شيء مما يفعلونه وإن حماهم أولياؤهم من ذلك كان حسناً ولا يلزم ذلك.
باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلاً
  إذا أحصر المحرم من مرض مانع من السير أو عدو يخافه أو حبس من ظالم بعث بما استيسر من الهدي والهدي أقله شاة، وواعد رسوله يوماً من أيام النحر وأمره بنحره عنه بمنى ويذكر له وقتاً من ذلك اليوم بعينه، فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل أو كثير حلق المحصر رأسه وأحل من إحرامه، ويستحب له أن يحتاط في تأخير الحلق عن الوقت الذي واعد رسوله أن ينحر فيه.
  فإن هو تخلص من إحصاره وأمكنه أن يلحق الموقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك حجه ولم يلزمه نحر هديه وجاز له الانتفاع به، وإن لحق بعد ذلك الوقت فاته الحج ونحر هديه وأهل بعمرة.