التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 89 - الجزء 1

  ولو اشترك مفرد وقارن وحلال في قتل صيد في الحرم فعلى القارن جزاءان وقيمة الصيد، وعلى المفرد جزاء واحد والقيمة، وعلى الحلال القيمة.

  والقارن إذا قتل صيداً في غير الحرم فعليه جزاءان، وكذلك إن لبس ما لا يجوز له لبسه أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه في كل ذلك جزاءان.

  وعلى المحرم في صغار الطير كالعصفرة والقنبرة والصعوة إذا قتل أن يتصدق بمدين من الطعام إلا أن يكون قيمته أكثر من ذلك فيبلغ القيمة. ولو أن محرماً أخذ صيداً شراء أو اصطياد ثم لم يرسله حتى مات في يده كان عليه الجزاء، ولو أنه اصطاد صيداً ثم حمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى حيث أخذه ثم يرسله وعليه صدقة؛ لحصره وإفزاعه، فإن لم يرسله حتى مات فعليه الجزاء وعليه أن يبعث بالجزاء إلى مكة ولا يجزيه ذبحه في بلده.

  ولو أنه اشترى صيداً أو أخذه فنتفه أو قصه فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم يرسله وعليه لما نتف صدقة.

  ولو أن محرماً اصطاد صيداً ثم أخذه منه حلال وأرسله لم يكن عليه شيء من الجزاء ولكن [عليه] صدقة بقدر إفزاعه.

  وإذا جامع الحاج بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق لم يفسد حجه وعليه دم وكذلك المتمتع، وإذا جامع قبل أن يقصر وقد طاف. فأكثر ما يجب عليه فيه دم.

  قال القاسم # في المتمتع الذي يجامع بعد الطواف والسعي قبل التقصير: إن لم يهرق دماً فأرجو ألا يكون عليه بأس.

  قال: وإهراقه أحب إلي.

  وفي بيض النعام إذا كسره المحرم أو وطأته راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.

  وإذا أكل المحرم لحم صيد فعليه قيمته والفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم يهريقه، فإن كان هو الذي ذبحه أو أمر بذبحه لزمه مع ذلك الجزاء.