باب القول في النذور بالحج وما يتعلق
صفحة 95
- الجزء 1
  مكة أو منى، وكذلك إن قال: (علي الله أن أذبح فرس) باعه وأهدى بثمنه ذبائح، وكذلك إن قال: (علي الله أن أذبح أم ولدي أو مكاتبتي فالقول فيه كالقول إذا قال: الله عليّ أن أذبح نفسي أو أخي).
  فإن قال: (جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله) وجب عليه تصريف ثلث ماله للذي جعله له وله يمسك ثلثيه. ولو أنه نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو أخته أو رجلاً أجنبياً إلى بيت الله الحرام وجب عليه حمله إليه حتى يغرم عنه ويحج به ويرده إلى أهله فإن قال: (أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي) باعه واشترى بثمنه هدايا وتصدق بها.