التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن

صفحة 96 - الجزء 1

كتاب النِّكاح

باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن

  يحرم على الرجل نكاح اللواتي ذكر الله تعالى تحريمهن في كتابه ø: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ... إلى آخر الآية [النساء: ٢٣]، وهن: الأمهات، والجدات وإن علون والبنات وبنات البنات وبنات الابن وإن سفلن، والأخوات، وبنات الأخوات وبنات الإخوة، وبنات بناتهن وإن سفلن، والعمات، وعمات العمات وإن بعدن والخالات وخالات الخالات وإن بعدن.

  ويحرم من الرضاع جميع اللواتي ذكرنا كما يحرم من النسب، ويحرم على الرجل نكاح أم امرأته دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك حكم جداتها وإن علون، ويحرم على الرجل بنت امرأته إن كان دخل بها، وكذلك بناتها وبنات بناتها وإن سفلن وكذلك بنات بنتها، وإن لم يكن دخل بها لم يحرمن عليه، ويحرم على الرجل حليلة ابنه، وبني ابنه وإن سفلوا، وكذلك حليلة أبيه وأجداده وإن علوا.

  ويحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً حرم نكاحها للنسب أو للرضاع دون النسب.

  وأيما رجل كانت عنده امرأة وأراد أن يتزوج أخرى لا يحل الجمع بينهما لم يكن له أن يتزوجها حتى يطلق التي عنده وتنقضي عدتها إن كانت التطليقة رجعية، وإن كانت بائنة جاز له أن يتزوج بالأخرى وهي في عدتها، وكذلك القول فيمن له أربع نسوة وأراد أن يتزوج أخرى.

  ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت زوجها.

  ومن طلق امرأة ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجامعها في فرجها، ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم تنقضي عدتها، إذا تزوجها رغبة فيها⁣(⁣١).


(١) قال في الإفادة: وفي كل رجل تزوج أمة رجل فطلقها ثلاثاً يجب استبراؤها ولا يجوز له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره. حاشية.