باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن
  ولا يحل للمسلم نكاح الذمية ولا للذمي نكاح المسلمة، وكذلك القول في كل أهل ملتين مختلفتين لا يتزوج اليهودي نصرانية، ولا النصراني يهودية ولا مجوسية، ولا المجوسي يهودية ولا نصرانية.
  ولا يحل للرجل أن يتزوج أمة إلا ألا يجد السبيل إلى الحرة، فإن تزوج الأمة ثم وجد السبيل إلى الحرة استحب له فراقها، وكره له إمساكها.
  ولا بأس للعبد أن يتزوج الحرة إذا رضي سيده وعرفت الحرة أنه عبد.
  ولا بأس أن تتزوج المرأة غير كفؤ إذا رضيت ورضي وليها تخريجاً، فإن أبى الولي ذلك لم يجز.
  والكفؤ يكون في الدين، والنسب جميعاً.
  ولو أن رجلاً وطئ امرأة حراماً أو شبهة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها ولا تحرم أيضاً هي على ولد الواطئ ولا والده، وكذلك إن وطئ أم امرأته أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذلك إن وطئ الرجل امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، وكذلك امرأة الأب إذا وطئها الابن.
  ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج حتى توقن بموته أو تقوم به شهادة عادلة، فإن قامت الشهادة بموته وتزوجت ثم رجع فهو أحق بها من الذي تزوجته ثانياً، وعلى الثاني المهر بما استحل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخر، فإن كانت حاملاً من الآخر لم يدن منها الأول حتى تضع ما في بطنها، فإن لم تضع حتى طلقها الأول فتنتظر بنفسها حتى تضع وتطهر من نفاسها، ثم تعتد من الأول ثلاث حيض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة، نكحت أيهما شاءت أو غيرهما(١).
(١) قال في الإفادة: وإذا سمع رجل من امرأة تقول: (إني كنت زوجة فلان فلان فطلقني وانقضت عدتي) جاز لهذا الرجل إذا صدقها أن يتزوج بها كما لو قالت: (اشتريت هذا الشيء من فلان جاز له أن يشتريه منها وقال: وفي امرأة سافرت مع زوجها ثم عادت بعد زمان فادعت وفاته وحاولت النكاح، وجب على المسلمين النظر في أمرها، فإن لم يثبت عندهم =