باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج أحداً من النساء إلا بإذنها(١) إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباً، فإن زوج أحد من الأولياء امرأة بغير إذنها صح العقد ووقف على إجازتها إذا علمت إن كانت بالغاً، وإن كانت غير بالغة فإذا علمت وبلغت فإن كان كذلك فلها الخيار فإن اختارت نفسها انفسخ النكاح بلا طلاق(٢).
  وإن كانت المرأة غير بالغ وزوجها وليها كان للزوج أن يدخل بها قبل بلوغها ولها الخيار بعد البلوغ(٣)، ولها المهر بما استحل من فرجها.
  والبالغ إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى دخل بها زوجها كان لها الخيار إذا علمت.
  فإن لم تختر نفسها فلا خيار لها بعد ذلك(٤).
  والبلوغ خمس عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فإن حاضت كان ذلك بلوغاً.
  وأيهما مات قبل الخيار ورثه صاحبه والنفقة واجبة لها من يوم العقد(٥).
(١) قال في الإفاة: في امرأة تزوجت زوجاً فادعت أنها زُفت إليه كرهاً وهي مطالبة للمهر، وادعى الزوج رضاها في ذلك، كانت البينة على الزوج فيما يدعي من رضاها. حاشية.
(٢) قال في الإفادة: وإذا زوج الأب أو الأخ أو وليه الشريفة من وضيع فليس للأولياء الاعتراض، فإن كان للمرأة وليان متساويان فزوجها أحدهما وضيع برضاها فإنه قدس الله روحه أشار للأب. حاشية.
(٣) قال في الإفادة: ومن زوج ابنته صغيرة فأنكرت الابنة عند بلوغها الخبر إليها وادعت أنها كانت بالغة حال العقد، فعليها البينة وهي شهادة امرأة عدلة على البلوع إن ادعت البلوغ بالحيض؛ لأن الأصل الصغر، ثم رأى بعد ذلك أن البينة على الزوج؛ لأن الأصل الإنكاح حاشية.
(٤) قال في الإفادة: في صغيرة زوجها أخوها ولم تجير فسخ النكاح حال بلوغها لجهلها أن لها الخيار لم يكن لها الخيار إذا عملت وقال في التعليق وقال يحيى #: لا خيار لها إذا بلغت حاشية.
(٥) قال في الإفادة: إذا تزوج امرأة بغير ولي ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثا؛ لأن النكاح ثابت بأحكامه ما لم يفسخه الحاكم في حال خناقهما، قال الناصر الحسن ابن علي #: اختلف أهل العلم: فقال بعضهم إن تزوج الصبية الصغيرة التي لم تبلغ إذا زوجها أخ أو عم =