التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 100 - الجزء 1

  والأب إذا زوج ابنته الصغيرة⁣(⁣١) لم يكن لها الخيار إذا بلغت بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك في الذكر الصغير إذا زوجه أبوه وعلى الأب المهر إذا ضمن عنه⁣(⁣٢).

  وإذا استؤمرت البكر في نكاحها فسكتت كان السكوت رضاً.

  وإذا فجر الرجل بالمرأة لم يكن له أن يتزوجها إلا أن يتوبا، فإن تابا جاز نكاحهما.

  ولا بأس بنكاح الخصي إذا رضيت به المرأة.

  وإذا زوج بعض الأولياء المرأة من رجل ولها ولي أولى بنكاحها منه لم يجز، فإن أجازه الولي جاز، ولا يكون سكوته إجازة، فإن طلب صداقها كان ذلك إجازة. وينعقد النكاح بلفظ الهبة كما ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح.

  ولو أن مجوسياً تزوج امرأتين في عقدة، ثم ثلاث نسوة في عقدة، ثم أسلم وأسلمن ثبت نكاح المرأتين وبطل نكاح الثلاث، وإن كان تزوج بثلاث نسوة في عقدة ثم امرأتين في عقده صح نكاح الثلاث وبطل نكاح المرأتين، وعلى هذا القياس كل ما شاركت الخامس في العقدة بطل نكاحها ونكاح الخامسة، ولو تزوج امرأتين في عقدة واحدة فوجد إحداهما ممن لا يحل له نكاحها ثبت نكاح الأخرى دونها.


= أو ذوا رحم جائز ولها الخيار إذا بلغت فإن لم يرض فلا نكاح بينهما، فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا، وهذا عندنا غلط؛ لأن كون الخيار لهما يدل على أن النكاح غير واقع، فإذا لم يصح النكاح لم يثبت ميراث للرجل ولم يحل أن ينظر من الجارية إلا ما يحرم على غيره حتى تبلغ وترضى، قال الناصر: وقال من أهل العلم أنه لا يجوز أن ينكح الصغيرة إلا الأب أو الجد، فإذا أنكح الأب فنكاحه لازم للصغيرين من بد ولا خيار لهما فيه بذلك أقول حاشية.

(١) قال في الإفادة: ومن زوج ابنته الصغيرة في حال سكره من سكران بحضرة أقوام سكارى لا يحضرهم غيرهم أن النكاح لا ينعقد إذا كان الحال هذه. حاشية.

(٢) وقال في الإفادة: وللعم أن يزوج ابن أخيه الصغير كما يزوج ابنة أخيه الصغيرة ويكون لهما الخيار إذا بلغا. حاشية.