[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  جنسه، بخلاف من نذر بركعتي الفرقان أو ركعتين للاستخارة.
  فرع: فإن نذر بصفةٍ جنسُها واجبٌ صح أيضاً، كتتابع صوم قضاء أو كفارة أو تقديم فريضة أول وقتها وإخراج شيء معين من ماله عن زكاته وتبييت النية في صوم رمضان لا إذا نذر بتأخير الصلاة أو تخفيف أركانها وأذكارها وإن كانت هذه قد تجب فهو لسبب خاص، ولا إذا كانت لنفل كتوالي صلاة نفلٍ أو صيامه أو تبييت نيته؛ إذ لا تكون صفة النفل واجبة.
  فرع: وإن أوجبت المرأة الأذان أو الجهر في الصلاة لم يصح، خلاف إيجاب العبد الحج فإنه يصح؛ للأهلية وإنما عروض الرق مانعٌ.
  مسألة: من نذر بعين واجب كصوم رمضان لم يلزمه غيره، وبعين معصية كأيام الحيض لم يصح، وكذا القياس من نذر بسنةٍ معينة لم يجب عليه قضاء رمضانها وأيام حيضها، كما ذكره بعض أصحابنا.
  فرع: فمن قال: «متى قدم زيد فعليَّ صوم ذلك اليوم» فقدم في أحدهما(١) أو في يوم قد أفطر فيه أو كان صائماً له عن واجب - لم يلزمه القضاء في الجميع، فأما إذا قال: «عليَّ صوم يوم يقدم زيد» وجب عليه القضاء في الأولين، والإمساك والقضاء في الثالث، وتحويل النية في الرابع؛ لأن العبارة الأولى تعليق فينعقد سبباً عند حصول الشرط، فيصح حيث يصح الإنشاء - وهو صوم النفل - أو حيث لم يكن قد أفطر، لا في غيرهما، ومن أوجب تبييت النية في المعين لم يصححه(٢) في الجميع(٣). وأما العبارة الثانية فإنها إيجابٌ ناجِزٌ لذلك المعين، ثم عروضُ وجوبِ صومه بإيجاب الله، أو(٤) وجوبِ فطره لا يُسْقِطُ قضاءه كما في وجوب القضاء على الحائض، وإفطاره قبل القدوم كإفطار الخاطئ في رمضان،
(١) يعني: في رمضان أو في يوم حيض. هامش (أ، ب).
(٢) يعني: النذر. هامش (ب).
(٣) من الصور الست. هامش (ب).
(٤) في (أ): إذ.