[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  فيجب الإمساك، وصومه عن واجب لا يصح، فوجب تحويل النية.
  فرع: فإن أوجب صيام يوم يقدم زيد ويوم يقدم عمرو بالعبارة الثانية، فقدم عمرو وهو صائم له عن كفارة وجب تحويل النية، ثم إذا قدم زيد بعده وجب تحويل النية ثانياً، والوجه ظاهر، فإن قدما معاً فعن الأول لفظاً مع وجوب القضاء عن الآخر في الجميع.
  فرع: فإن علقه بقدوم أحدهما مبهَماً فقدِما مترتبَين ففي العبارة الأولى عن الأول فقط، وفي الثانية عنهما معاً. وغير مترتبَين عنهما معاً في العبارتين كلتيهما.
  فرع: من نذر بعبادة لزمه ما لا تتم إلا به، سواء كان شرطاً كالطهارة للصلاة وكالصوم للاعتكاف، أو جزءاً آخر لا يتم المنذور به من دونه كمن نذر بركعة أو ركوع أو سجدة، فيتممها كلها بالإحرام، ويتم الأولين ركعتين دون السجدة؛ لأنها مشروعة كسجدة التلاوة، لا إذا أوجب الاعتدال؛ إذ ليس بجزء كما مر، بل وسيلة إلى غيره.
فصل: في الاعتكاف
  هو عبادة محضة بدنية؛ إذ هو حبسُ العبدِ نفسَه لله في بيت من بيوته التي وضعها لذكره، وتسليم العبد نفسه لمالكه مع حبس جوارحه عن المفطرات الثلاثة؛ لِمَا في الاشتغال بها من الإعراض عما هو بصدده من ابتغاء مرضاة سيده، وطلب فكاك رقبته. وثبوته بالنص.
  فرع: وقد علم بذلك اشتراط المسجد، وأن المساجد مستوية فيه، واشتراط الصوم وعدم صحة اعتكاف الليل منفرداً أو بعض اليوم، وأن المشروع استغراق وقته لذكر الله تعالى وعبادته، والكف عن التجادل والتنازع في أمور الدنيا.
  فرع: وعلم أن الخروج من المسجد مفسد، لكن الشارع رخص فيه حيث كان لطاعة أو ضرورة مما يعتاد تيسيراً ودفعاً للحرج مع لبث أكثر النهار(١)؛ إذ للأكثر
(١) في (ب، ج) زيادة: «في المسجد».