[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  المائة للبكر مع التغريب عند بعضهم، وبها للمحصن عند الأكثر مع الرجم، وإذا حصل السبب في أحد الزانيين دون الآخر حُدَّ، إما جلداً أو رجماً ولو كافراً على الأصح.
  فرع: وإنما ضوعفت شهادته مبالغةً في عظم القذف، كما أشار إليه القرآن.
  فإن قيل: هلا ترك تضعيفها درأً لحدِّ القذف.
  قلنا: في التضعيف درءٌ لحدِّ الزنا، وهو أولى؛ لما في تشييع الفاحشة في المؤمنين من المفسدة؛ ولذلك شرع استفصال الإمام عن المسقطات، وتلقينها ترجيحاً لجنبة درء الحدِّ بالزنا على الحدِّ بالقذف؛ لما في حدِّ القذف من حقِّ الآدميِّ، ووجب على الإمام تلقينُ ما يُسقط الحدَّ في الزنا والسرقة؛ لعظم الخطر فيهما بخلاف غيرهما.
[الشبه المسقطة للحد]
  فرع: ويسقط بالشبهة سواء كانت في المحلِّ كأمة الابن والْمُصْدَقَة قبل التسليم مع الجهل، أو في الفعل كدعوى الإكراه والغلط حيث يمكنان، أو في السبب كاختلاف شهوده في الزمان أو المكان أو الصفة.
  فرع: ومن الشبهة في السبب تصديق الشهود؛ إذ تبطل سببية الشهادة لمعارضة الإقرار وهو الأصل، فينتقل إليه خلافاً للشافعي.
  ومنها أيضاً هَرَبُه حيث يحدُّ بالإقرار؛ لاحتمال الرجوع لا حيث يُحَدُّ بالبينة.
  ومنها: خَرسُه ولو كان الحدُّ بالبينة؛ لاحتمال أن يدَّعي شبهةً.
  فرع: وبعد الحكم بالحدِّ لا يندرئ إلا بالشبهة المجمع عليها، ومن ثَمَّ ارتفعت العصمة من دم المحصَن بعد الحكم، فلا شيء على قاتله سوى المعصية، خلافاً لبعض أصحابنا، لا قبل الحكم فعليه القود اتفاقاً.