[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  لحق التعلق حينئذ مع بقاء الحجر في العوض إن كان، كما تنفذ تصرفات مالك الرهن بإجازة المرتهن، والرهنية باقية حيث باعه أو أجَّره على أن يكون العوض رهناً، وعلم أنها تستوي فيه جميع الديون السابقة للحجر، ولو لم يطلب إلا بعضهم، وأنه لا يدخل المتأخر عن الحجر لسبق تعلق حق الأولين به، وأنه يدخل في الحجر كل ما ملكه في المستقبل.
  فرع: وعلم من كون الحجر متعلقاً بالمال أن للمحجور التصرف في ذمته، فيصح اشتراؤه واستئجاره إلى الذمة وإقراره بدَيْن في الذمة، وكفالة بالبدن والمال، وأن له التصرف في منافع بدنه تبرعاً ومعاوضة، وللمرأة أن تنكح نفسها بدون المثل ولو بُذل فوقه.
  فرع: وعلم أن ليس له إسقاط الحقوق المتقوَّمة كالاستطراق، ولا غيرها حيث هي من حقوق المال الذي تناوله الحجر؛ لدخولها في الحجر فليس له إسقاط اليمين ولا الدعوى مطلقاً ولا الزيادة في الأجل وفكُّ الرهن، وإسقاط الكفالة بالبدن أو المال، وإجازة بيع محجور عليه لأجله، دون التي لا تتعلق بماله فله إسقاطها كإجازة وصية قريبه وطلاق زوجته مجاناً والعفو عن القصاص.
  فرع: وإذا باع بخيار ثم حجر عليه فله إسقاط الخيار، وإن كان المبيع باقياً في ملكه حكماً؛ لتعلق حق الغير به، فلم يشمله الحجر فلم يكن الخيار من حقوق ما دخل في الحجر، وإن اشترى بخيار ثم حُجر عليه لم يكن له الفسخ؛ لدخول المبيع في ملكه غيرَ متعلق به حق للغير فدخل في الحجر، وكذا الفسخ بالعيب وعدم الرؤية وفَقْدِ الصفة ونحوها.
  وقيل: إن له فعل الأصلح للغرماء في جميع هذه من فسخ أو إمضاء، كما أن له أن يبيع المال لقضائهم، والأول هو الأظهر، كما أن ليس له المعاوضة، وإن كانت أصلح لهم لكن يتجدد له الخيار بعد رفع الحجر في العين الباقية، ويستحق أرش العيب في التالفة.
  فرع: وإذا باع فاسداً ثم حُجر عليه بعد قبض الثمن وقبل يُقَبِّضُ المبيع لم