[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  يكن له تَقْبِيْضُ المبيع، ووجب ردُّ الثمن إن كان باقياً، وإذا اشترى فاسداً ثم حجر عليه لم يكن له دفع الثمن، وله قبض المبيع، فيدخل في الحجر.
  وإذا اشترى محجورٌ من محجورٍ سلعةً لم يُسَلِّمْها بأخرى قبضَها دخلتا معاً في حجر المشتري؛ وإذا نذر على غيره بعينٍ نذراً مشروطاً ووقع الشرط بعد الحجر لم ينفذ النذر؛ لدخولها في الحجر.
  فرع: وإذا ادُّعيَ على المحجور استحقاقُ عينٍ مما شمله الحجر لم يحكم(١) للمدعي إلا بالبينة أو بمصادقته مع مصادقة الغرماء، وإذا حكم بالبينة فلا بد من حضور الغرماء كالمسترهِن؛ لأن الدعوى على الكل فإلى كلٍّ منهم الجرحُ.
فصل: في ثبوتها في حقِّ المكره
  أهلية المكْرَه فيما له من الحقوق باقية بل ازدادت بالإكراه، حيث ثبت له حق في مال الغير فحلَّ إتلافُه بشرط الضمان، وأما فيما عليه فالإكراه ضربان:
  الأول: مُعْدِمٌ للاختيار؛ لحصول الإلجاء وهو الذي يستباح به جميع المحظورات إلا الثلاثة(٢) كما مرَّ، وقد أجاز بعضهم السبَّ للميت حيث لا يتضرر به غيره عند الإكراه، والصحيح المنع؛ لأن عِرْضَ المؤمن مُنَزَّلٌ منزلةَ مهجته في اعتبار الشرع.
  فرع: وحكم المكره بهذا الضرب بطلان أقواله جميعها، ولو لم تُسْتَبَحْ كالقذف، فتبطل عقوده وإقراراته وشهادته وسائر إنشاءاته، ويصير وجودها كالعدم، فلو قارنتها النية لم يكن لها حكم؛ إذ مجرد النية لا يكفي؛ إذ لا تأثير للشرط مع عدم العلة.
  وأما أفعاله كجنايته على الغير في نفس أو مال وكذا جنايته على مال نفسه ولو بأكله، أو حَمْلِ متاع نفسه، أو ركوبه على دابة نفسه، فلا ضمان في ذلك كله على
(١) في (ج): «لم تكن».
(٢) الزنا وإيلام الآدمي وسبه.