الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: فعلى الأول، إذا رضيت هي وبعض أوليائها بغير كفؤ كان لِبَاقِيْهِم الاعتراض، وإذا امتنع الولي من تزويج الكفؤ انتقلت الولاية إلى مَنْ بَعْده؛ لأن له حقاً منع منه مَنْ هو أقربُ منه فببطلانه يستقر حقه، كما هو قول بعض أصحابنا في المسألتين. لا على التعليل الثاني، كما هو قول البعض الآخر؛ لأن الحق في الأصل للمرأة، فيكفي واحد من الأولياء في المسألة الأولى، وينوب الحاكم في استيفاء حقها منه في المسألة الثانية.
  فرع: وعلى التعليلين معاً، لا ولاية للنساء في النكاح، ولا للمرأة على إنكاح أمتها، والولاية إلى عصبة المرأة، الذين هم عشيرتها، يعقلون عنها، ويتحملون غُرْمها، وغُنْمها.
  ولا ولاية بين مختلفي الملة، ولا لصغير ولو مميزاً وأذن له وليُّه، خلافاً لبعضهم، وكذا إذا عقد فضولي في زمان صغر الولي ثم بلغ وأجاز، فلا حكم له على الأصح.
  فرع: ولكون الولاية فيها حق للولي على التعليلين معاً، لم يصح النكاح مع وجود الولي حيث عقد غيره، وكان له الامتناع حيث رضيت بغير الكفؤ.
  قالت الحنفية: أو بأقل من مهر المثل.
  ولما كان سبب الولاية أمراً مستمراً، كان حقه متجدداً، فلم يصح إسقاطه للمستقبل، فإذا رضي بغير الكفؤ كان له الرجوع قبل العقد، بخلاف ما إذا أجاز عقد الفضولي له(١).
  فرع: ولكون الولاية فيها حق للزوجة، وجب على الولي العقد لمن رضيت به من الأكفاء، وتَضَيَّقَ عليه بالطلب، ووجب تقديمه على الصلاة التي لا يُخشى فوتها؛ لأنه حق لآدمي.
  فإن عقد فضولي وامتنع من الإجازة، لم يكن عَاضِلاً؛ لأن له حقاً في مباشرة العقد.
(١) أي: لغير الكفو.