الضرب الثاني: الأفعال
  على وجه الخلافة، وسبب(١) الحكم المستخلف فيه واحد في الأصل والفرع، لا على قول نظراً إلى أن سبب ولايتهما الوصاية، وقد نُقِضَت أي: فلا تجدد.
  فرع: وأما الحاصلة عن سبب منقض(٢) فلا تعود إلا بتجديد سببها كالولاية(٣) من جهة الإمام أو الحاكم ومنصوب الوصي والأب؛ إذ هو وكيل في الحقيقة لا حاكم الصلاحية؛ إذ هو أصيل في ولايته، وأما الإمام فسبب ولايته العقد أو الدعوة على الخلاف، فالقياس يقتضي أن لا تعود ولايته إلا بتجديد سببها لكن قد قيل: إنها تعود بمجرد التوبة في الفسق الخفي وفيما هو هفوة فقط استحساناً، وذلك لشدة الحاجة إليه، ولما في تجديد السبب من إظهار فسقه، وفيه من المفسدة ما فيه، فإن انعزل بغير معصية كعمى ونحوه ثم زال، فلا بد من تجديد السبب اتفاقاً.
  ومنها: الأنوثة وهي سبب ثبوت الولاية في النكاح، ووجه شرعيتها هو ما علم من ضعف رأي النساء، ومَيْلهن إلى زينة الدنيا، فلا يُؤمن أن تُؤْثِرَ إحداهن شهوة نفسها بما فيه غضاضة ونقص على أهلها وعِتْرتها.
  وقيل: بل شرعها الله كراهةً منه للنساء أن تعاوض(٤) الرجال في فروجهن، وَيَخُضْنَ مع الأجانب في إنكاح أنفسهن، وطلباً منه سبحانه أن يبقين على ما جبلهن الله عليه من الحياء، وسترهن به من البعد عن الرجال.
  فرع: وقد علم أن في الولاية حقاً للولي وللمولَّى عليه، فسبب الطرف الأول هنا القرابة المخصوصة، وسبب الثاني الأنوثة والحكمة، [و] هو(٥) ما ذكرنا في التعليلين، لكن على التعليل الأول حق الولي أصل وحقها تبع، وعلى الثاني بالعكس.
(١) وهو ملك التصرف. هامش (أ، ج).
(٢) في (ب): «منتقض»، وفي (ج): «متقض».
(٣) في (ب، ج): كالوكالة.
(٤) في (ب، ج): «يعارضن».
(٥) الواو ساقط من (ب، ج).