الضرب الثاني: الأفعال
  وإن قال: وزوجتك فلانة طالق فقال: أو الأخرى فلانة وقعت طلقة مجهولة، وإن قال: أو عبدي حر، وقع أحدهما مجهولاً(١) كمسألة الغراب.
  وإن قال: وامرأتك طالق أو نَذَرْتَ عليَّ بكذا، فقال طلاقاً ثانياً(٢) أو نذراً ناجزاً ثبت الحكم.
  وإن قال: قد أجَّلتني بثمن المبيع؟ فقال: شهراً فكذلك، وإن قال: بعتَ هذا مني بألف؟ فقال: ومائة، أو وهذا الآخر بألف؟ فقال: اشتريتُ كان العقد حاوياً للكل.
  فرع: والمفيد للحكم في التحقيق هو المعطوف عليه المقدَّر في كلام المخاطَب؛ إذ من حق المتعاطفين أن يقعا من متكلم واحد، فهو من قبيل الحذف على قاعدة أهل اللسان، بخلاف ما لو قال: نساؤك طوالق؟ فقال: إلَّا فلانة، أو امرأتك فلانة طالق؟ فقال: لا فلانة؛ إذ هو لإرادة الإخراج من كلام المبتدئ كما قال العباس للرسول ÷: إلا الإذخر(٣).
  مسألة: وقد يكون الحكم مشروطاً بشرط مُضْمَرٍ مدلول عليه بكلام آخر نحو: أن يقول له: إنْ ولدُك قَدِمَ من السفر فيقول: فعبدي حر، أو زوجتك فعلت كذا فيقول: هي(٤) طالق.
  فإن انكشف أن لا قُدُوم ولا فعل لم يقع شيء؛ لأنه كالمشروط، ومن ثَمَّ قال بعض الحنفية: إذا قال للخياط: أيكفي هذا قميصاً؟ فقال: نعم قال:، فاقطع، فقطع فإذا هو لا يكفي أنه يضمن، بخلاف ما لو حذف الفاء في هذه المسائل فإنه يقع الحكم في الأولتين، ولا ضمان في الأخيرة.
  فرع: ومن ذلك لو قال: افعل كذا يَعْتِقْ عبدي، أو تطلقْ زوجتي، أو يَصِرْ مالي
(١) في (ب): «لا كمسألة».
(٢) في (ج): «بائنًا».
(٣) حشيش طيب الريح. (قاموس).
(٤) في (ب، ج): «فهي».