معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 218 - الجزء 1

  بإعتاقه، وقوله: أعتقتُ بمثابة قبلتُ وأعتقتُ؛ فإذا كان ذا رحم سبق العتق بالملك السابق للإعتاق.

  فرع: ولذلك إذا قال: أَعتِقْ أمَّ ولدِكَ عني بألف، فأعتق عتَقتْ مجاناً عن سيدها، والولاء له لا للطالب، بخلاف المسألة الأولى؛ إذ لا إيجاب ولا قبول في هذه؛ لعدم صلاحية المحل للبيع.

  فرع: فلو لم يُذكر الثمن في المسألة الأولى كان استقراضاً فاسداً وتوكيلاً، وكذا إذا قال: بِعْ عبدك لي أو عني، أو بِعْ عبدي لك أو عنك، ففعل فإنه يلزمه القيمةُ للسيد والثمن لمن بيع له، وإذا فسخ البيع فمن أصله عاد في ملك السيد، وإلا فلا.

  فرع: وكذا إذا قال: أَضِفْ عني السلطان، وجبت قيمة الطعام، فإن أشار إلى حبٍّ للمخاطب فقال: أضف عني هذا الحبَّ السلطانَ، كان متضمناً لقرض الحبِّ، والاستئجار على صنعته، فيلزم مثل ذلك الحبِّ وأجرة المثل، وما بقي من الطعام فهو للطالب في هذه الصورة مطلقاً وكذا في الأولى إذا فعل المعتاد، لا إذا قال: أطعم عني، والوجه ظاهر.

  فرع: فإن قال: تصدَّق عني بعبدك بألف وقع عن المأمور، لعدم صحة التصرف في المبيع قبل القبض، وإن لم يَقُل بألف صح عن الآمر، ولا شيء عليه إن قال: مجاناً، وعليه القيمة إن لم يَقُل.

  فرع: وإذا قال: اقضِ عني الدَّين كان استقراضاً وتوكيلاً، فإذا كان ذلك الدين قيمياً عن مهر أو نحوه، استحق القاضي قيمتَه من النقدين، ومثله لو قال: استَقْضِ ديني لك.

  فرع: فإن قال: أعتق عبدك عني مجاناً كان متضمناً الإتِّهابَ، وتقع الهبة بالإعتاق عند من لا يشترط القبض.

  قال أبو يوسف: وكذا على القول باشتراطه فيُسْتغنى عن القبض كما يُسْتغنى عن القبول، فيقع العتق عن الآمر، فيُجزيه عن الكفارة، ويكون ولاؤه له.