معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 219 - الجزء 1

  وقال غيره: لا يستغنى عن القبض فيقع العتق عن المأمور، فينعكس الحكمان.

  فرع: قال بعضهم: ومن الاقتضاء أن يقول: زَوَّجْتُك ابنتي على كذا، فيقول: فهي طالق، فيلزمه نصف المسمَّى.

  وبعتُ منك هذا العبد بكذا، فيقول: فهو حر أو وقف. لا: فهو لك أو لزيد؛ إذ لا يصح التصرف فيه قبل القبض، بخلاف ما إذا لم يأت بالفاء؛ لعدم الارتباط.

  وأما المسائل السابقة فإن كونه امتثالاً رابط له بالطلب السابق.

  فرع: فإن لم يقل في تلك المسائل: «عني» وقع العتق عن المأمور، فإن قال: على ألف مني، لزمه الألف ورجع على العبد إن أمره بذلك، لا إن لم يأمره؛ لأنه متبرع.

  وإن لم يقل: «مني» فقال بعض أصحابنا: يلزمه أيضاً، وقال الأكثر: لا يلزمه، ويكون العقد موقوفاً على إجازة العبد، بخلاف: اقضِ ديني، فإنه يقع عنه ويرجع عليه مطلقاً، والوجه ظاهر.

  والصحيح أنه لا يصح الاقتضاء في مسألة الطلاق السابقة كما لا يصح: طَلِّق ابنتك عني؛ لأن النكاح لا يقع بالاقتضاء للتحريج في أمر النكاح، وكون المعاوضة فيه على خلاف القياس.

  مسألة: وقد يقوم مقامَ القول غيرُه على وجه الخَلَفية، وهي الإشارة من الأخرس والمصمت، ولكونها خَلَفاً لم يكن لها حكم من غيرهما؛ لإمكان الأصل، ولا فيما هو إلزام للغير كالحكم والشهادة، واشترط فيها النية ولم يثبت بها الإقرار فيما يوجب حكماً كما مر.

فصل: [في اختلاف مذهب المتعاملين]

  وإذا اختلف مذهب المتعاملين في البيع والإجارة والهبة ونحوها، أو الزوجين في النكاح والوطء وغيرهما كالمعطي والآخذ، فإن كان أحدُهما يرى التحريمَ والآخرُ الإباحةَ، أو أحدُهما الصحةَ والآخرُ عدمَها، فإن وقع بينهما تنازع فلا بد