معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 222 - الجزء 1

  الصلاة والصوم ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها، فأشبهت بذلك الأوصاف النسبية، ودخلت في عدادها فكان المعتبر فيها مذهب محلها كما تقدم، فيحل وطؤها، ويجب عليه أمرها بالصلاة المتضمن لأمرها بالقرآن، ومن المحال وجوب أمرها بالقرآن وتحريم تلقينها إياه.

  فرع: أما لو كان مذهبه طهارتها، ومذهبها كونها جنباً، لم يجز له حينئذ وطؤها، ولا تلقينها القرآن، ووجب نهيها عن الصلاة؛ إذ هي حينئذ كالمعطِي والمعتبر بمذهبه كما مر.

  ومثل ذلك أيضاً ناصرية طلقها زوجها طلاق بدعة، وهو يرى وقوعه، فليس لمن يرى وقوعه أن يتزوجها.

  فرع: على ما تقدم في القسم الأول لو اشترى شافعيٌّ مثلَّثَ حنفي، أو محرمٌ صيدَ حلالٍ، ثم أتلفاهما، لزمهما القيمة كما لو أتلفاهما ابتداء، بخلاف العكس؛ إذ لم يُتلفا عليهما ما له قيمة عندهما.