معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 224 - الجزء 1

  فرع: وتظهر فائدة الخلاف حيث الخيار للمشتري فقط، فعندهم لا يدخل في ملكه لأن الخيار لتأخير الحكم في كل من الطرفين، وعندنا هو لتأخير الحكم في حق البائع لا في حق المشتري؛ لأن⁣(⁣١) ما أوجب خروجه عن ملك البائع أوجب دخوله في ملك المشتري.

  فرع: وعلى القولين معاً لو جُنِيَ على العبدِ المبيعِ بعد الإيجاب أو وُهِبَ له أو نُذِرَ عليه، أو أَمْسَكَ صيداً، ثم قبل المشتري، كان ذلك للبائع، أما عندنا فلعدم العلة؛ لعدم جزئها، وعندهم لعدم شرطها، وكذا لو قال: أنت حر على كذا ثم مات له قريب قبل القبول، أو باعه من قريبه كذلك.

  فرع: ولو قال: بعت منك هذا بألف، وأبرأتك من الألف لم يصح البراء؛ لأنه قبل الملك، ولو قال المشتري: قبلت على أني بريء من الثمن لم يصح؛ إذ لم ينطوِ القبول على الثمن.

  فرع: فأما إذا باع ناقة، ثم نُتجت قبل القبول، فالولد للمشتري؛ إذ قد شمله الإيجاب فيشمله القبول، وإذا باع عبدين بثمن واحد، ثم مات أحدهما قبل القبول فسد العقد في الثاني؛ لانطواء القبول على جهالة ثمنه، بخلاف مثل ذلك في النكاح؛ لقبول عوضه الجهالة.

  فرع: ولكونهما بمثابة قولٍ واحدٍ موجبٍ حكماً واحداً، اشترط فيهما التوالي، فلا يتوسط بينهما ما يُعَدُّ إعراضاً، والتطابق لئلا يصير أحدهما أجنبياً على⁣(⁣٢) الآخر، وأن لا يبطل الإيجاب قبل القبول برجوع الموجب أو ردِّ القابل، أو فسخ المالك حيث الموجب فضولي.

  وتحقيقه: أن الإيجاب قبل القبول موقوف، يَبْطل بما⁣(⁣٣) يُبْطل الموقوف.


(١) في (ج): «لا أن».

(٢) في (ج): عن.

(٣) في (أ): «لا». وما أثبته من (ب).